لمسبّب فتدبّر جيّدا.
وثالثا : انّ الاختلاف بين العرف والشرع ليس في جميع الموارد في المحقّقات والمصاديق بل ربما يكون الاختلاف في المصداق كما إذا كانت ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا كما ربما يكون الاختلاف في التقييد والتضييق لدائرة السبب العرفيّ كما إذا اتّحد السبب وضمّ الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعليّة تأثيره. نعم يصحّ اختصاص الاختلاف بالمحقّقات فيما إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمؤثّر التامّ الفعليّ لا لذات المؤثّر كما عرفت أنّها موضوعة لها. ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره : لتصحيح قول صاحب الكفاية : بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق ... الخ هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثّر في الملكيّة فعلا وأمّا إذا كان لما يؤثّر فيها اقتضاء فالاختلاف تارة في المصداق ... إلى أن قال : واخرى ليس في المفهوم ولا في المصداق بل تقييد وتضييق ... الخ والاختلاف في المصداق كبيع المنابذة والاختلاف في التقييد كاشتراط العربيّة ونحوها في العقد.
الأمر الثالث :
الظاهر أنّ ألفاظ المعاملات مستعملة في الأسباب كالمسبّبات فلا وجه لتخصيصها بالمسبّبات كقوله بعت داري أو باع فلان داره ممّا لا يريد به إلّا وقوع المبادلة لاستعمالها في الأسباب من دون حاجة إلى عناية وعلاقة ألا ترى صحّة القول بأنّ زيدا باع ملك أخيه فيما إذا باعه من دون إذنه مع أنّ الإذن معتبر ولو عرفا في تأثير العقد فصدق البيع على إيجاد السبب ولو مع عدم وجود ما اعتبر في تأثيره شاهد على كونه مستعملا في السبب لا في المسبّب إذ لا مسبّب في هذا المثال على المفروض ومع ذلك يصدق عليه لفظ البيع من دون عناية وملاحظة العلاقة وهو دليل كونه حقيقة فيه. وأيضا يكون ظاهرا في استعماله في السبب فيما إذا حكى خصوصيّات السبب كقوله