البيع وما أشبهه في سائر المعاملات والمراد من المسبّب ما يحصل بالأسباب ويوجد بها وتخيّل كونها موضوعة لنفس الأسباب المحصّلة أو النتيجة الحاصلة من الأسباب والمسبّبات من صيرورة العوض ملكا للمشترى والثمن للبائع مثلا مدفوع بكون الارتكاز على خلاف الأوّل وأمّا الثاني أعني كونها موضوعة لنفس النتيجة فيردّه عدم صحّة إطلاق عنوان البيع أو الإجارة أو غيرهما على النتيجة وقد عرفت سابقا أنّه بناء على كونها موضوعة للمسبّبات يرتفع النزاع من البين لدوران أمرها حينئذ بين أحد الأمرين الوجود والعدم نعم على القول بكونها موضوعة للأسباب فالتبادر يساعد القول بالأعمّ مضافا إلى ما عرفت من كيفيّة الوضع. (١)
لأنّ دعوى الارتكاز مع ما عرفت من صحّة صدق ألفاظ المعاملات على خصوص الأسباب من دون حاجة إلى ملاحظة علاقة وإعمال عناية كما ترى.
ثمّ بناء على ما عرفت من صحّة استعمالها في الأسباب كالمسبّبات تكون ألفاظ المعاملات مشتركة بينهما اشتراكا لفظيّا لعدم وجود الجامع بين الأسباب اللفظيّة والمسبّبات الاعتباريّة فيحتاج كلّ واحد منهما إلى قرينة معيّنة كسائر المشتركات اللفظيّة كما لا يخفى.
الأمر الرابع :
في جواز الأخذ بإطلاق الخطابات. أمّا بناء على كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح والمؤثّر الواقعيّ ، فقد ذهب في الكفاية إلى أنّ مع كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة من الأسباب لا إجمال فيها كي لا يصحّ التمسّك بإطلاق الخطابات عند الشكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٨٩ ـ ٩٠.