البيان ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث أنّه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه وحيث أنّه لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح من الأسباب. نعم لو شكّ في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره بل لا بدّ من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه فتأمّل جيّدا.
حاصله أنّ الإطلاق اللفظيّ وإن لم يكن موجودا للشكّ في صدق البيع الموضوع للمؤثّر الواقعيّ مع الشكّ في اعتبار شيء في تأثير البيع شرعا ولكن مع ذلك يمكن الأخذ بالإطلاق المقاميّ فكلّ ما يراه العرف مؤثّرا واقعا هو مؤثّر واقعا عند الشارع. نعم لو كان الشكّ بحيث يشكّ العرف في كونه مؤثّرا واقعا فلا مجال للإطلاق المقاميّ أيضا كما أشار إليه بقوله : نعم لو شكّ ... الخ.
عدم الكلّيّة في الإطلاق المقاميّ
وكيف كان فقد أورد عليه استاذنا المحقّق الداماد قدسسره بأنّ ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للصحيح بمعنى المؤثّر في الملكيّة واقعا وكان نظر العرف والشرع طريقين إليه (كما ذهب إليه المصنّف تبعا لهداية المسترشدين ويشهد له ما مرّ منه من حديث التخطئة) فلا إطلاق لفظيّ لها حتّى يمكن التمسّك بها في المشكوك دخله في التأثير إذ المراد من الصحيح والمؤثّر حينئذ هو الصحيح والمؤثّر الواقعيّ وصدقه على المشكوك غير محرز فلا يمكن التمسّك بإطلاق مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، أو (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ،) لإثبات مصداقيّة المشكوك لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة وإن اطلق عليه البيع عرفا لاحتمال دخل المشكوك في تأثيره واقعا فصدق البيع عرفا لا يكفي مع اعتبار كونه مؤثّرا في الواقع بنظر الشرع أيضا.