هو العقد المؤثّر بنظر العرف بنحو القضيّة الحقيقيّة فكلّ ما يوجد ويكون مؤثّرا عند العرف يكون مشمولا لأدلّة وجوب الوفاء بالعقود وإمضاء العقود بالإطلاق اللفظيّ كما لا يخفى. ولكن هذا خلف الفرض ولا يوافق ما حكي عن هداية المسترشدين من أنّ البيع لغة موضوع لما يؤثّر في الملكيّة واقعا ونظر العرف والشرع طريقان إليه كما لا يخفى.
إشكال الإجمال في الخطابات
ثمّ إنّ الظاهر من تهذيب الاصول هو إجمال الخطاب إذا قلنا بأنّ الأسامي موضوعة للصحيح الواقعيّ من الأسباب لأنّ الاختلاف بين الشرع والعرف راجع إلى مفهومها لا المصاديق فقط بعد ما مرّ من أنّ الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأوّليّ ولا بالحمل الشائع لوضوح بطلانهما (لما مرّ في أسامي العبادات من لزوم تقييد الصلاة بمفهوم الصحّة وضدّها لو اريد من الصحيح الصحيح بالحمل الأوّليّ ومن وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقيّة لو اريد من الصحيح الصحيح بالحمل الشائع وكون الموضوع له بنحو الوجود السعيّ ومن كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا لو كان الموضوع له هو الفرد الواقعيّ الحقيقيّ) فإذن لا محيص عن القول بوضعها لماهيّة إذا وجدت لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر (الواقعيّ) فعند ذلك لا بدّ من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتّى لا ينطبق إلّا عليه ورجوع الاختلاف إلى المصداق مع الاتّفاق في المفهوم وعلى ذلك يلزم الإجمال في الخطابات وعدم جواز التمسّك بإطلاقاتها فمع احتمال دخالة شيء فيها يرجع إلى الشكّ في الموضوع ويكون الشبهة مصداقيّة بخلاف ما إذا كان الوضع للأعمّ أو للصحيح عرفا. انتهى
تحليل وتفصيل
وقد عرفت سابقا صحّة كون الموضوع له هو الصحيح بالحمل الشائع وعدم استحالة كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ومع ذلك لا يفيد في المقام بعد اختلاف