نظر العرف والشرع في صدق الصحيح الواقعيّ فتصديق العرف بوجود الصحيح الواقعيّ مع الشكّ في وجوده شرعا لا يخرج الأخذ بالإطلاق عن التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة اللهمّ إلّا أن يأخذ بالإطلاق المقاميّ ولكنّه كما عرفت غير تامّ في المستحدثات فلا يصحّ نفي الإجمال بنحو كلّيّ كما لا يصحّ إثبات الإجمال بنحو كلّيّ فلا تغفل. هذا كلّه بناء على كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح الواقعيّ أو المؤثّر الواقعيّ.
الإطلاق اللفظيّ بناء على موضوعيّة الصحيح العرفيّ
وأمّا بناء على كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح العرفيّ من الأسباب أو للأعمّ من الصحيح العرفي كما قوّيناه فلا إشكال حينئذ في الأخذ بإطلاق الخطابات لصدقها على المشكوك دخله شرعا والمفروض أنّه لا واقعيّة وراء الاعتبار العرفيّ فمع صدق الصحّة العرفيّة بناء على وضعها للصحيح العرفيّ أو صدق الأعمّ وهو ذات المؤثّر يتحقّق موضوع الإمضاء الشرعيّ وبإطلاقه اللفظيّ الصادق على مورد المشكوك يرفع احتمال دخل ما شكّ في اعتباره شرعا. فالأخذ بإطلاق الخطابات الدالّة على نفوذ العقود والأسباب العرفيّة لا مانع منه كما لا يخفى.
دلالة الاقتضاء
وأمّا بناء على كون أسماء المعاملات موضوعة للمسبّبات فحيث أنّ المسبّب يتعدّد بتعدّد الأسباب العرفيّة كالأسباب التكوينيّة ويتعلّق الإمضاء الشرعيّ كالإمضاء العرفيّ بكلّ واحد من الموجودات الإنشائيّة للمسبّب لأنّ الآثار مترتّبة على آحاد البيع مثلا لا الطبيعيّ منه فإذا كان لدليل الإمضاء الشرعيّ إطلاق دلّ باطلاقه على نفوذ كلّ مسبّب إنشائيّ أو كلّ إمضاء عرفيّ وحيث أنّه لا يعقل وجود المسبّب بدون السبب دلّ بدلالة الاقتضاء على إمضاء كلّ سبب يتسبّب به إليه.
تفصيل بناء على الوضع للمسبّبات
وممّا ذكر يظهر أنّه لا وقع لما قيل من أنّ التمسّك بالإطلاق في المعاملات إنّما يتمّ فيما