المعاملات كالبيع والصلح والإجارة ولم يردع عنه الشارع ولم يعيّن أسبابا أخر وراء أسباب عرفيّة كان ذلك إمضاء شرعا لكلّ سبب عرفيّ كما لا يخفى.
حدود الإطلاق اللفظيّ والمقاميّ
نعم يختصّ الإمضاء المذكور حينئذ بما إذا كان في مرأى ومنظر الشارع فلا يشمل ما استحدث في سائر الأعصار بعد عصر الشارع بخلاف مثل قوله : تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود فإنّه يشمل المستحدثات أيضا فإنّ الإمضاء تعلّق بما تصدق عليه التجارة أو العقد بنحو القضيّة الحقيقيّة فلا تغفل. ولذا استغني مع ثبوت الإطلاق اللفظيّ عن الإطلاق المقاميّ بل لعلّه لا مجال للإطلاق المقاميّ بعد وجود الإطلاق اللفظيّ لأنّ من مقدّمات الإطلاق المقاميّ هو عدم تعيين الشارع طريقا وسبيلا ومع الإمضاء للطرق العرفيّة لا مجال للقول بعدم تعيين الشارع فافهم.
فتحصّل أنّه لا مانع من الرجوع إلى إطلاق إمضاء المسبّبات لإزالة الشكّ عن الأسباب فيما إذا شكّ في اعتبار شيء شرعا في تأثير بعض الأسباب العرفيّة كما إذا شكّ في صحّة المعاطاة لاحتمال دخل صيغة الإيجاب والقبول شرعا. نعم لو شكّ في اعتبار شيء عرفا في تأثير بعض الأسباب العرفيّة لا مجال للرجوع إلى إطلاق إمضاء المسبّبات كما لا مجال للرجوع إلى إطلاق إمضاء الأسباب العرفيّة. فالرجوع إلى الإطلاقات عند الشكّ في اعتبار بعض الخصوصيّات شرعا لا مانع منه على جميع التقادير سواء قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح العرفيّ من الأسباب أو الأعمّ من الصحيح العرفيّ أو موضوعة للمسبّبات بل عرفت صحّة الرجوع إلى الإطلاق المقاميّ إن قلنا بأنّ أسماء المعاملات موضوعة للصحيح الواقعيّ أو المؤثّر الواقعيّ من الأسباب فلا تغفل.
التفصيل بين التخصيص والتخصّص
واعلم أنّه فصّل في تهذيب الاصول بين رجوع أدلّة الردع إلى نفي أصل الاعتبار