العرفيّ وإعدامه وبين رجوعها إلى نفيه شرعا. فذهب في الأوّل إلى عدم جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ بناء على كون أسامي المعاملات موضوعة للمسبّبات بعد رجوع الأدلّة الرادعة كقوله تعالى : (حَرَّمَ الرِّبا). إلى نفي الموضوع وإخراجه تخصّصا عن أدلّة الإمضاء إذ نفي الآثار مع إمضاء أصل الموضوع لغو جدّا بل مخالف لارتكاز أهل الشرع. فإن أمضاه شرعا كان موجودا وإن ردعه فلا شيء. لا أنّه موجود وخصّص في ناحية الآثار ولذلك اشتهر أنّ أمر المسبّب يدور بين الوجود والعدم وعليه يشكل التمسّك بالإطلاق لصيرورة الشبهة مصداقيّة فإنّ المشكوك إمّا داخل تحت الموضوع العرفيّ أو خارج عنه بالردع الشرعيّ والمسبّب العرفيّ متعنون بغير المردوع والمنفيّ وصدق هذا المفهوم على المشكوك غير محرز ويكون الأخذ بالموضوع العرفيّ أخذا بالإطلاق في الشبهات المصداقيّة. وذهب في الثاني إلى جواز التمسّك بالاطلاق عند الشكّ فإنّ مفاد أدلّة الردع حينئذ هو التخصيص الحكميّ مع بقاء الاعتبار العرفيّ فإنّ إعدام الموضوع عن محيط العرف باطل لرجوعه إلى إعدام الاعتبارات العرفيّة مع أنّه خارج عن محدودة قوّة التشريع وقدرته بل الموضوع العرفيّ باق على حاله وإنّما يراد بالإخراج إخراجه عن محيط الشرع فإنّ نفي الآثار ورفع الأحكام مع بقاء الموضوع في محيط الشرع لغو ولكن هذا المعنى لا يوجب إخراجه عن تحت أدلّة الإمضاء موضوعا لأنّ المفروض أنّ موضوعها عرفيّ لا شرعيّ ففي المورد المشكوك يصدق عليه الموضوع العرفيّ ولا يكون من الشبهات المصداقيّة للموضوع وعليه فالأخذ بالإطلاق اللفظيّ لا مانع منه وهو مقدّم على الإطلاق المقاميّ لكشف حال الموضوع للاستغناء عنه بجريان الإطلاق اللفظيّ.
ملاحظة التفصيل المذكور
وفيه : أنّ الأدلّة الرادعة لا تنفي الموضوع والاعتبار العرفيّ في الصورة الاولى بنحو