إشكال صاحب الفصول
وأورد عليه في الفصول بقوله : وضعفه ظاهر لأنّه إن عوّل في ذلك على التبادر الظاهريّ فلا فرق فيه في الصدق بين فوات جزء أو شرط وإن عوّل على التحقيق الذي أسلفناه فهو يقتضي اعتبار الشرائط كالأجزاء ودعوى أن الأجزاء معتبرة في الماهيّة إن اريد بها الماهيّة المطلوبة فالشرائط أيضا كذلك أو مطلق الماهيّة فممنوعة أو الماهيّة الموضوع لها فمصادرة. انتهى (١)
حاصله أنّه لا فرق بين الجزء والشرط في اعتبارهما في صدق الاسم والمطلوبيّة في العبادات بناء على القول بوضع أسامي العبادات للصحيح منها بعد تبادرهما منه وشمول دليل الحكمة لهما أيضا بناء على مختاره من أنّ مقتضى الحكمة في العبادات هو وضع الألفاظ للصحيحة من العبادات فراجع.
بيان المختار
ولا يخفى عليك أنّ كلام صاحب الفصول متين بناء على مذهبه من تبادر الصحيح ودلالة دليل الحكمة على الصحيح خلافا لما مرّ من مختارنا من الأعمّ إلّا أنّك عرفت سابقا أنّ الشرائط على قسمين : أحدهما : ما يكون دخيلا في قوام الشيء ومتعلّقا للأمر. وثانيهما : ما يكون متأتّيا من ناحية الأمر أو غيره من العوارض كالخلوّ عن العناوين المتزاحمة فما له المدخليّة في الصدق هو الأوّل دون الثاني فكلّ ما له دخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها يكون معتبرا في صدق الاسم دون غيره كما هو الظاهر من تعريف الشيخ قدسسره في التقريرات للصحيح حيث قال : هو الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها.
__________________
(١) الفصول / ٤٠.