عليها انتهى. (١)
وعليه فلا توقّف للصدق على الشرائط المتأتّية من قبل الأمر كقصد الامتثال ونحوه ولذلك قال في المحاضرات : ومن هنا يظهر أن الصحّة الفعليّة التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتيّ به خارجا خارجة عن محلّ الكلام ضرورة أنّها في مرتبة متأخّرة عن الأمر فكيف يعقل أخذها في المسمّى وفي متعلّق الأمر ومن الواضح أنّ المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ الوضع لما هو واقع في حيّز الأمر ... إلى أن قال : وأمّا بقيّة الحيثيّات فهي أجنبيّة عن معنى التماميّة بالكلّيّة بل هي من الآثار واللوازم المترتّبة عليها في مرتبة متأخّرة. (٢)
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية أيضا حيث اعتبر الشرائط في ماهيّة العبادات من دون تفصيل كما يؤيّده ما مرّ منه سابقا من أنّ الصحيح هو المؤثّر إذ المؤثّر الفعليّ لا يكون إلّا جامعا لشرائطه.
المقصود من دخالة الشرائط
ثمّ إنّ المراد من دخالة الشرائط في المسمّى والمأمور به ليس هو دخالة نفس الشرائط الخارجيّة عن المسمّى والمأمور به لأنّها خارجة عن حقيقة الشيء وماهيّته بل المراد منها هو الخصوصيّة الحاصلة في الشيء بسبب الشرائط ككون الصلاة مع الطهارة أو مقرونة مع الستر أو ككون صوم المستحاضة ملحوقا بالغسل في الليلة الآتية. وعليه فالفرق بين الجزء والشرط بأنّ الأوّل مقوّم للشيء والثاني من مقدّماته كما يظهر من الكفاية لعلّه يكون باعتبار ما يوجب الخصوصيّة في الماهيّة لا نفس الخصوصيّة وإلّا فهي داخلة في الماهيّة والمأمور به لأنّ القيد خارج والتقيّد داخل.
__________________
(١) تقريرات الشيخ / ٤.
(٢) المحاضرات ١ / ١٣٧ ـ ١٣٥.