الأجزاء كما يصدق على جامع الأجزاء أيضا لكونه لا بشرط عن الزيادة.
وليس الموضوع له هو مفهوم معظم الأجزاء بما هو مفهوم حتى يرد عليه أنّ لازمه هو ترادف لفظ معظم الأجزاء مع لفظ الصلاة وهو بديهيّ الفساد.
كما ليس الموضوع له هو مصداق مفهوم معظم الأجزاء معيّنا حتّى يلزم أن يكون استعماله في غيره مجازا أو مصداقه مردّدا حتّى يلزم التبادل في ماهيّة العبادة وأجزائها مع أنّ الذاتيّ لا يختلف ولا يتخلّف.
بل الموضوع له هو نفس الهيئة الصلاتيّة المركّبة من معظم الأجزاء على نحو الإبهام بما هي مرآة إلى الأجزاء والمصاديق فلا يلزم من ذلك الترادف ولا المحذورات الأخر لأنّ كلّها ناشئة من الوضع للمفهوم بما هو مفهوم أو للمصاديق الخارجيّة بنحو التعيين أو الترديد.
وحيث أنّ الموضوع له مفهوم كلّيّ بما هو مرآة إلى مصاديقه يصدق على جميع مصاديقه كصدق سائر المفاهيم الكلّيّة فالقول بأنّ الموضوع له هو مصداق هذا المفهوم بنحو الكلّيّ في المعيّن أو أنّ الموضوع له هو أحد الامور من أربعة أجزاء أو خمسة أو ستّة على البدل غير سديد لما عرفت من كلّيّة المفهوم وصدقه على جميع مصاديقه نحو صدق سائر المفاهيم الكلّيّة.
وأمّا صدق الصلاة على فاقد معظم الأجزاء كصلاة الغرقى فإن لم نقل بأنّ الإشارة تقوم مقام المعظم وباعتباره يكون صدق الصلاة عليها صدقا حقيقيّا لأنّ معظم كلّ شيء بحسبه فهو مجاز لفقدان معظم الأجزاء وصحّتها بعنوان الصلاة شرعا إلحاق حكميّ كما لا يخفى.
ومنها أنّ ألفاظ العبادات أسماء لأجزاء معلومة كالأركان الأربعة في الصلاة من التكبيرة والركوع والسجود والطهارة فجميع أفراد الصلاة أعني الصحيحة المشتملة على الأركان والزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها والزائدة عليها تكون من