يقال إنّ المأمور به لا يمكن أن يكون فاسدا لإمكان أن يستعمل ألفاظ العبادات بعنوان الموضوع لحكم آخر ففي هذه الصورة لا يكون لفظ العبادة مأمورا به فيمكن التمسّك بإطلاقه مثلا إذا دلّ الدليل على صحّة الاقتداء لصلاة العادل فعلى الصحيحيّ لا يجوز الاقتداء إلّا بمن احرزت صحّة صلاته ولو بالأصل وعلى الأعمّيّ تصحّ الصلاة خلف الغير ولو لم يوافقه في العمل بعد إتيانه بمسمّى الصلاة هذا.
والحقّ أن يقال : إنّ ما ذهب إليه المعروف من إجمال الخطاب على الصحيحيّ وعدمه على الأعمّيّ منظور فيه فإنّ إجمال الخطاب فيما إذا كان القائل بالصحيح قائلا بالوضع لأفراد الصحيح فحيث لم يعلم أنّ الصحيح ما هو لم يعلم أنّ الصلاة ما هي وأمّا على تصوير الجامع سواء كان بسيطا أو مركّبا فهو مبيّن ولا إجمال فيه ومجرّد عدم جواز التمسّك به في الموارد المشكوكة لا يوجب إجمالا في المفهوم وإلّا فما من عامّ إلّا وله شبهات موضوعيّة فيصير كلّ عامّ مجملا بعدم شموله للموارد المشكوكة مع أنّه كما ترى. فلا وجه لجعل الإجمال ثمرة الصحيحيّ وعدمه ثمرة الأعمّيّ بل الثمرة في المقام هو أن يقال : إنّ البحث عن الوضع للصحيح أو الأعمّ يوجب حمل الألفاظ الشرعيّة على خصوص الصحيح على قول الصحيحيّ وعلى الأعمّ على قول الأعمّيّ ولا يختصّ الحمل المذكور بموارد أمر الشارع بالمتعلّقات الشرعيّة بل هو جار فيما إذا كانت ألفاظ العبادات موضوعة للأحكام الأخر كالتخيير بين الحلق والتقصير لمن حجّ في السابق فلو علم الحاجّ بفساد حجّه في العام السابق كان التخيير المذكور على الأعمّيّ دون الصحيحيّ فلا تغفل.
ثمّ إنّ تشخيص الموضوع له في أسامي العبادات حيث يحتاج إلى مهارة فنّ علم الاصول إذ العرف لا يصل يده إليه بنفسه فلا مانع من عدّ هذه المسألة من المسائل الاصوليّة فنتيجة هذه المسألة كمسألة الحقيقة الشرعيّة تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة مثلا إذا ورد لفظ من ألفاظ العبادات في متعلّق الأوامر أو في