أو صمت الجمعة أو من جهة تعلّق الأمر في مثل ايت بالصلاة والصوم من القرائن الخاصّة والعامّة لا يرتبط بالوضع الشرعيّ.
هذا مضافا إلى أنّ تبادر هذا المعنى عندنا من إطلاق لفظ العبادات مجرّدا عن القرائن الخاصّة والعامّة لا يكشف عن كونه كذلك عند الشارع بعد احتمال استعمال الشارع فيه بتعدّد الدالّ والمدلول وحصول التبادر فيه بعد ذلك بتكرّر الاستعمال والإطلاق فيه إذ لا أصل في البين حتّى يتعيّن حال استعمال الشارع فلا تغفل.
وبالجملة فالظهور المذكور أعمّ من أن يكون من ناحية الوضع أو تكرّر الاستعمال فلا يكون دليلا على كون ألفاظ العبادات موضوعة عند الشارع للمعاني الصحيحة.
ومنها أنّه ربما يقال إنّ صحّة السلب عن الأعمّ تدلّ على أنّه موضوع لخصوص الصحيح واستدلّ له بأنّ ذلك ممّا يساعد له العرف والاعتبار مضافا إلى دلالة طائفة من الأخبار كقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لما تقرّر في محلّه من ظهور هذه التراكيب في نفي الحقيقة والماهيّة فالخبر المحذوف هو الوجود بل ربما نسب إلى بعض المحقّقين أنّ «لا» غير محتاجة إلى الخبر فيكون العدم المستفاد منه عدما محموليّا وهو أقرب لتسميته بنفي الجنس حيث أنّ المنفيّ هو نفي الجنس لا وجوده.
اورد عليه أوّلا بمنع مساعدة العرف على صحّة السلب عن مطلق الفاسد ألا ترى أنّ العرف لا ينفون أسامي المخترعات عنها بمجرّد اختلال بعض أجزائها بل يطلقون عليها تلك الأسامي ما لم تكن فاقدة لمعظم الأجزاء من دون حاجة إلى إعمال عناية أو ملاحظة علاقة وليس ذلك إلّا لكون إطلاقها عليها حقيقة.
والمفروض أنّ الشارع لم يسلك طريقة اخرى غير طريقة العقلاء في مخترعاتهم فكما أنّ المخترعين وضعوا أسامي مخترعاتهم لها من دون ملاحظة تماميّتها للأجزاء والشرائط فكذلك الشارع وضع أسامي عباداته ومخترعاته للأعمّ من الصحيح.