فدعوى صحّة السلب كما ترى. هذا مضافا إلى أنّه لو سلّمنا مساعدة عرف المتشرّعة في صحّة السلب فلا طريق لنا لإثبات كونه كذلك في صدر الإسلام لاحتمال صيرورته كذلك بعد ذلك بتعدّد الدالّ والمدلول وتكرّر الاستعمالات عند المتشرّعة فلا يثبت بذلك الوضع الشرعيّ للصحيح وأمّا الاستشهاد بالأخبار المذكورة ففيه أن مع تبيّن المراد لا معنى للأخذ بأصالة الحقيقة والحكم بأنّ المستعمل فيه اللفظ هو معناه الحقيقيّ فإنّ مجرى أصالة الحقيقة إنّما هو عند الشكّ في المراد ودوران الأمر بين المعنى الحقيقيّ والمجازيّ لا في ما إذا كان المراد معلوما وشكّ في كونه حقيقة أو مجازا فإنّ في مثله لا بناء من العقلاء على الحمل على الحقيقة هذا مضافا إلى ما قيل من أنّ استعمال هذه التراكيب في نفي الصحّة شائع في الشرع بحيث لم يبق له ظهور عرفيّ في نفي الماهيّة وعليه فشيوع استعمال هذه التراكيب في نفي الصحّة مجازا أو في نفي الحقيقة ادّعاء بداعي نفي الصحّة مانع من ظهورها في نفي الحقيقة حقيقة فالمقصود من هذه التراكيب نفي الصحّة باختلال بعض الشرائط والأجزاء لا نفي الحقيقة.
ومنها الأخبار الدالّة على إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات كقوله عليهالسلام «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» بدعوى أن هذه الأخبار تدلّ بحكم عكس النقيض على أنّ ما لا يوجب المعراج ليس بصلاة فيختصّ موضوع له للفظ الصلاة بالصلاة الصحيحة.
وفيه أوّلا أنّ ذلك مبنيّ أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق وهو غير معلوم.
وثانيا أنّ الصحيح في أمثال تلك الأخبار معلوم بقيام القرينة لا باستعمال اللفظ فيه وهو الحكم المذكور فيها كقولنا العالم يقتدى به فإنّ لفظ «العالم» مستعمل في الأعمّ من العادل ولكن المعلوم هو إرادة العادل بقرينة حمل المحمول عليه.
ومنها حكمة الوضع بدعوى أنّها تقتضي اختصاص الوضع بالمركّب التامّ لوجود