الحاجة إلى ذلك كثيرا.
وفيه منع حصر الحاجة فيه لعدم ندرة الحاجة إلى استعمال ألفاظ المركّبات في غير التامّ أيضا وهكذا مع وجود الحاجة لا وجه لتخصيص غير التامّ بالفاقد لشرائط التأثير بل يعمّ الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط الداخليّة أيضا بعين الملاك.
أدلّة الأعميّ
وأمّا أدلّة الأعمّيّ فهي أيضا متعدّدة ذهب العلّامة على المحكيّ في غير موضع من النهاية وولده فخر المحقّقين في محكيّ الإيضاح والشهيد الثاني والشيخ البهائيّ إلى القول بالأعمّ واستدلّوا لذلك بوجوه :
الأوّل : التبادر : بدعوى أنّه لا يتبادر من ألفاظ العبادات إلّا معظم الأجزاء.
وفيه أنّ التبادر غير معلوم الاستناد إلى حاقّ اللفظ ولو سلّم أمكن أن يكون إطلاقيّا وحاصلا من كثرة الاستعمال فلا يدلّ التبادر المذكور على كونه كذلك في صدر الإسلام.
الثاني : حكمة الوضع : فإنّها كما تقتضي الوضع للمركّبات التامّة فكذلك تقتضى الوضع للأعمّ منها لوجود الحاجة إلى الإفادة والاستفادة بالنسبة إلى كليهما ولا وجه لاختصاص الوضع بأحدهما مع كثرة الحاجة في كليهما فكما أنّ بناء المخترعين ليس على اختصاص أسامي مخترعاتهم بالكامل منها فكذلك يكون بناء الشارع لعدم اتّخاذه طريقا آخر لإفادة مراداته فألفاظ المركّبات موضوعة للأعمّ.
والمقصود من الأعمّ مع وسعة أطرافه كما يظهر من ملاحظة ألفاظ المخترعات هو معظم الأجزاء لأنّه الذي يتبادر من ألفاظ المخترعات ويصحّ إطلاقها عليه من دون عناية.
الثالث : صحّة سلبه عن خصوص الصحيح تدلّ على أنّه مجاز في خصوص