الصحيح وحيث لم يكن خصوص الفاسد أيضا متبادرا يستكشف من ذلك أنّ الموضوع له هو الأعمّ منهما.
وفيه : أنّى لنا بإثبات وجود ذلك في صدر الإسلام وعهد الشارع ولعلّه صار هكذا بالإطلاق والاستعمال في مرور الزمان ولا أصل حتّى يثبت ذلك.
الرابع : صحّة تقسيم ألفاظ العبادة إلى الصحيحة والسقيمة بدعوى أنّه لو لا وضعها للأعمّ لزم تقسيمها إلى نفسها وإلى غيرها وفيه أنّه لو سلّم ذلك فأنّى لنا بإثبات ذلك في عهد الشارع.
الخامس : صحّة تقييد أسامي العبادات بالصحّة والبطلان بدعوى أنّه لو لا وضع تلك الألفاظ للأعمّ لزم التناقض فيما إذا تقيّدت بالفاسدة والتكرار فيما إذا تقيّدت بالصحّة.
يرد عليه ما اورد على الوجه الثالث والرابع.
السادس : إطلاق أسامي العبادات على الأعمّ في جملة من الأخبار كقوله عليهالسلام «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» بدعوى أنّ المستعمل فيه في قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة» أعمّ وإلّا لزم أن يكون الاستثناء منقطعا وهو خلاف الأصل. وفيه أنّ مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في بعض ما استدلّ به لاستعمال أسامي العبادات في الأعمّ كقوله عليهالسلام «دعي الصلاة أيّام أقرائك».
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة لزم فيما إذا نذر أو حلف أن لا يصلّي في مكان مكروه أو مباح من وجود الشيء عدمه وبطلان التالي قاض ببطلان المقدّم (إلخ.)
وفيه أن الفساد إنّما يقتضي عدم تعلّق الحلف أو النذر به إذا كان المتعلّق مع قطع النظر عن الحلف أو النذر فاسدا لأنّ المقصود هو ترك الصلاة الصحيحة في الأمكنة المذكورة.