حتّى إذا ترتّب الأثر كان صحيحا وإذا لم يترتّب عليه كان فاسدا بل التمليك العرفيّ كالتمليك الشرعيّ أمر اعتباريّ يكون أمره بيد معتبره ففي مورد الربا مثلا حكم الشارع بعدم وقوع النفل والانتقال أصلا لا بوقوع النقل والانتقال العرفيّ ونفي الأثر وإلّا لزم اللغويّة وهو لا يصدر عن الشارع الحكيم نعم القابل للتأثير وعدمه هو الأسباب دون المسبّبات عرفيّة كانت أو شرعيّة.
وأمّا ما يقال من صحّة اتّصاف المسبّب بالصحّة والفساد إذا كان المراد من المسبّب هو الاعتبار النفسانيّ القائم بالمعتبر بالمباشرة فإنّ هذا الاعتبار إذا كان من أهله فيتّصف بالصحّة حتّى عند العقلاء وإذا كان من غير أهله كالمجنون فيتّصف بالفساد.
ففيه أوّلا : أنّا لا نسلّم كون الاعتبار المذكور مسبّبا بعد فرض عدم دخالة شيء وراء الاعتبار النفسانيّ. وثانيا : أنّ الاعتبار النفسانيّ ليس سببا لاعتبار العرفيّ أو الشرعيّ لعدم وجود رابطة العلّيّة والمعلوليّة بينهما بل الشارع أو العرف يعتبر ان الملكيّة الشرعيّة أو الملكيّة العرفيّة عند تسبّب الشخص بما جعله العرف أو الشارع سببا لاعتبار الملكيّة ولا دخالة لاعتبار الشخص في الاعتبار العرفيّ أو الشرعيّ كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ الأقوى هو ما ذهب إليه المعروف من عدم مجال للنزاع إن كانت أسامي المعاملات أسام للمسبّبات بخلاف ما إذا كانت موضوعة للأسباب فإنّ للنزاع في أنّ المراد منها هو خصوص الصحيحة أو الأعمّ مجالا.
الثاني : أنّ بعد معلوميّة أنّ محلّ النزاع هو الأسباب لا المسبّبات ربما يدّعى أنّ أسامي المعاملات موضوعة لخصوص الصحيحة منها وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر التامّ والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف المعنويّ بل الاختلاف في المحقّقات.
وفيه : أنّ صدق أسامي المعاملات على غير الصحيح من دون عناية وملاحظة