فهل هو نقض التزام صديقه ثمّ التزم بنفسه أن يكون الاسم المعهود اسما لأحدهما أو التزام هو أيضا بأن يكون اسم ابنه اسم ابن صديقه والوجدان يحكم بالثاني من دون حاجة إلى نقض الالتزام السابق وليس ذلك إلّا لكون الالتزام الأوّل قابل للجمع مع الالتزامات المتأخّرة. فاتّضح ممّا ذكر أنّ الوضع في الاشتراك متعدّد ويكون الوضع في الأعلام الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ وفي أسماء الأجناس الوضع العامّ والموضوع له العامّ كوضع العين للباصرة والجارية.
فتحصّل أنّه لا وجه لدعوى امتناع الاشتراك لما عرفت من ضعف الوجوه المذكورة وعليه فهو ممكن بل واقع كما يدلّ عليه عدم تبادر أحد المعاني في الأعلام الشخصيّة وفي مثل القرء والعين وغير ذلك. أو عدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر أو نقل أهل الخبرة فإنّ قولهم كما يكون حجّة في وحدة المعنى كذلك يكون حجّة في تعدّد المعنى ووحدة اللفظ. ولعلّ مراد صاحب الكفاية من الاستدلال بالنقل هو ذلك لا نقل أهل اللغة. وممّا ذكر يظهر ما في تعليقة المشكينيّ قدسسره حيث قال : وأمّا النقل فلا لعدم دليل على حجّيّة قول اللغويّ ما لم يحصل منه قطع فالأولى للمصنّف ترك الاستدلال به.
وكيف كان فلا مجال للإنكار كما لا يخفى وإنّما الكلام في وجوب الاشتراك وعدمه فقد ذهب بعض إلى الوجوب :
دليل وجوب الاشتراك
ربما يستدلّ «للوجوب» بتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعانى مع مسيس الحاجة إلى إبرازها في الروابط الاجتماعيّة فلا بدّ من الاشتراك.
أورد عليه في الكفاية بأنّ لازم الاشتراك في المعاني الغير المتناهية هو الأوضاع غير المتناهية وهي من الإنسان الممكن المتناهي محال ولو سلّم إمكانه بفرض الواضع