الأمر الثاني عشر : في استعمال اللفظ في أكثر
من معنى واحد
الحقّ هو إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لضعف ما قيل أو يقال في امتناعه ويقع الكلام هنا في مقامات :
المقام الأوّل :
أنّ محلّ النزاع هو ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين أو المعاني المستقلّة بحيث يكون الاستعمال الواحد بمنزلة الاستعمالين أو الاستعمالات ويكون كلّ واحد من المعنيين أو المعاني مرادا على حياله واستقلاله وأمّا استعمال اللفظ في مجموع المعنيين كالعامّ المجموعيّ. أو أحدهما لا بعينه كالفرد المردّد أو الجامع بينهما أو بين المعاني كالكلّيّ فكلّ ذلك خارج عن محلّ النزاع لأنّ المستعمل فيه في تلك الصور واحد وليس متعدّدا وكلّ واحد من المعنيين أو المعاني فرد للجامع وجزء للمجموع وفرد على البدل لمفهوم أحدهما أو أحدها المردّد بين الآحاد كما لا يخفى.
وأمّا ما قيل في تعريف محلّ النزاع من أنّه إذا استعمل اللفظ بحيث يكون كلّ واحد مناطا للإثبات والنفي ومتعلّقا للحكم ففيه كما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدسسره إشكال