غير سديد ولعلّ إليه يؤول ما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره فراجع. (١)
استعمال اللفظ في الأكثر في التثنية والجمع
وأمّا الثاني فلكون التثنية والجمع في قوّة التكرير بالعطف وحيث لا يعتبر فيهما أزيد من الاتّفاق في اللفظ فيجوز استعمالهما في الأزيد من معنى واحد كما يشهد له صحّة التثنية والجمع في الأعلام مع اختلافها ومغايرتها في المعنى. وعليه فيجوز إرادة عين جارية وعين باكية حقيقة من تثنية العين لكفاية اتّحادهما في مجرّد اللفظ.
أورد عليه في الكفاية بما حاصله أنّ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه لا أنّه اريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا : جئني بعينين ، اريد فردان من العين الجارية لا فردان من المعنيين أعنى العين الجارية والعين الباكية فالتثنية والجمع لإفادة التعدّد من جنس واحد ولظهور صيغتهما في ذلك يؤوّل التثنية والجمع في الأعلام بتأويل المفرد إلى المعنى الذي يكون قابلا للتعدّد كالمسمّى بلفظ زيد في مثل زيدين. (٢)
وتبعه في الدرر حيث قال : وأمّا تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما لإفادة التعدّد بخلاف المفرد فمدفوع بأنّ علامة التثنية والجمع تدلّ على تكرار ما أفاده المفرد لا على حقيقة اخرى في قبال الحقيقة التي دلّ عليها المفرد كيف ولو كانت كذلك لما دلّت علامة التثنية على التعدّد لأنّ المفرد الذي دخل عليه تلك العلامة أفاد معنى واحدا والعلامة أيضا أفادت معنى واحدا فأين التعدّد المستفاد من علامة التثنية. (٣)
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٩١.
(٢) الكفاية ١ / ٥٦.
(٣) الدرر ١ / ٥٧.