«عينين» ، فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلّا أنّ حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فإنّ فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أنّ التثنية عنده إنّما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة والفرق بينها وبين المفرد إنّما يكون في أنّه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين.
هذا كلّه بناء على ما ذهب إليه صاحب المعالم من دخالة الوحدة في المعنى وأمّا مع عدم دخالتها لا في التثنية والجمع ولا في المفرد يجوز استعمال اللفظ في الأكثر في المفرد وفي التثنية والجمع على نحو الحقيقة من دون تفصيل لو ثبت الاشتراك فيهما وإلّا فيجوز استعمال اللفظ في الأكثر على نحو المجاز كما لا يخفى.
وهم ودفع :
ربما يتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ويمكن الدفع بما في الكفاية من أنّه أجنبيّ عن المقام إذ لا دلالة لتلك الأخبار على أنّ إرادة البطون المذكورة من باب استعمال اللفظ فيها وإرادتها منه. فلعلّ إرادتها في أنفسها لا من اللفظ حال استعمال اللفظ في معنى واحد. وعليه فإرادة البطون وإن كان في عرض إرادة معنى اللفظ ولكن لم يستعمل اللفظ فيها حتّى يكون من المقام أو لعلّ المراد من البطون لوازم معنى الواحد المستعمل فيه اللفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها فإرادة البطون حينئذ كان في طول إرادة معنى اللفظ ولا يكون البطون مستعملا فيها حتّى يكون من المقام.
وفيه : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره أنّ إرادة البطون حال الاستعمال من دون استعمال اللفظ فيها لا ارتباط لها بالقرآن ومفاهيمه ولا تعدّ بطونا له ولمعناه بل هي معان مرادة مقارنة لإرادة معاني القرآن مع أنّ البطون المتعدّدة القرآنيّة تكون من محسّنات القرآن وامتيازاته. ولذلك قال في نهاية الاصول : لا وجه لعدّ الصور