قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
البحث
البحث في عمدة الأصول
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
![عمدة الأصول [ ج ١ ] عمدة الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4471_umdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
ومنها : أنّ حقيقة الاستعمال هو إلقاء المعنى إلى الطرف بإلقاء اللفظ وهذا لا يمكن إلّا بأن يكون اتّحاد بين اللفظ والمعنى وحيث أنّ هذا الاتّحاد ليس حقيقيّا لأنّ اللفظ من مقولة والمعنى غالبا من مقولة اخرى فلا بدّ أن يكون اعتباريّا وإن شئت فسمه بالهوهويّة الاعتباريّة أو الوجود التنزيليّ للمعنى ولهذا قالوا للشيء أربعة أنحاء من الوجودات وعدّوا منها الوجود اللفظيّ فإذا كان حقيقة الاستعمال كذلك فكيف يمكن أن يعتبر وجود واحد لطبيعيّ اللفظ وجودا لهذه الماهيّة ووجودا آخر لماهيّة اخرى.
وفيه أولا أنّ الاستعمال ليس إلّا التكلّم بالدالّ على المعنى بحسب الوضع أو بحسب القرائن لا إيجاد المعنى في الخارج باللفظ وعليه فاعتبار وجود اللفظ وجودا للمعنى أو اعتبار الهوهويّة والتنزيل بينهما خارج عن حقيقة الاستعمال ويحتاج إلى مئونة زائدة ولا التفات للمتكلّم إليه ولا شاهد ولا دليل عليه.
وثانيا أنّ الوجود التنزيليّ ليس إلّا بالاعتبار لا بالذات والحقيقة وعليه فتعدّد الموضوع له أو المستعمل فيه وجعل اللفظ الواحد مرآتا لتلك المعاني بالمواضعة الاعتباريّة لا يستلزم كون شيء واحد حقيقيّ ذا وجودين أو ذا وجودات إذ الوجود الاعتباريّ لا يوجب التكثّر في الوجود الواقعيّ بل هو يحتاج إلى تكثّر الاعتبار وهو خفيف المئونة إذ الاعتبار في تكثّره وسعته وضيقه وعمومه وخصوصه تابع لنظر المعتبر فيجوز له أن ينزّل أمرا واحدا منزلة أمرين أو امور ويترتّب عليه آثار المتعدّد فلا تغفل.
ومنها : أنّ حقيقة الاستعمال ليست إلّا عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب خارجا ومن هنا لا يرى المخاطب إلّا المعنى فإنّه الملحوظ أوّلا وبالذات واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه.
ولازم ذلك أنّ استعمال اللفظ في الأزيد من معنى على نحو الاستقلال يوجب تعلّق اللحاظ الاستقلاليّ بكلّ واحد منهما في آن واحد كما لو لم يستعمل اللفظ إلّا فيه