مجازا. ومن ذهب إلى التعميم جعل إطلاقه عليه حقيقة كإطلاقه على المتلبّس بالمبدإ في الحال (حال تلبّسه به). فاتّضح أنّ محلّ النزاع هو إطلاق المشتقّ بعنوان الحقيقة على من انقضى عنه المبدأ في حال انقضاء المبدأ فلا تغفل.
* * *
المقام الثاني :
إنّ الظاهر أنّ المسألة لغويّة لا عقليّة كما يشهد له أنّ النزاع في تعيين حدود الوضع وأنّه لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه لا في إمكان الإطلاق وعدمه بعد التسالم في حدود المعنى والمفهوم. هذا مضافا إلى أنّ الاستدلال للمختار بالتبادر وعدم صحّة السلب ونحوهما ممّا يكون من علائم الحقيقة والمجاز يشهد على أنّ البحث لغويّ وإلّا فلا مجال لمثل ذلك كما لا يخفى.
على أنّ ذكر عنوان الحقيقة والمجاز في عنوان النزاع في كلمات القوم من قديم الزمان إلى يومنا هذا دليل أيضا على أنّ البحث لغويّ لأنّ الحقيقة والمجاز من شئون الاستعمال ولا ربط لهما بإمكان صدق المفهوم المتسالم فيه عقلا وعدمه.
ويؤيّد ذلك أيضا ظاهر بعض الاستدلالات ؛ منها : ما استدلّ به العلّامة قدسسره في التهذيب للأعمّ بأنّ معنى الضارب ؛ من حصل منه الضرب فيعمّ من انقضى عنه المبدأ على ما حكى عنه المحقّق الأصفهانيّ في تعليقته على الكفاية. (١) فإنّ الظاهر منه أنّ الدليل على كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ هو نفس المعنى الموضوع له إذ عنوان من حصل منه الضرب عنوان يصدق على من انقضى عنه المبدأ كما يصدق على من تلبّس بالمبدإ.
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٩٥.