المفهوم المتسالم فيه وعدمه هو وجود حيثيّة الصدق واشتماله على المبدأ وعدمه فمع وجوده يصدق ومع عدمه لا يصدق بالضرورة ولذلك قال في تهذيب الاصول أيضا في صورة كون المسألة عقليّة : ولكنّك خبير بأنّ البحث حينئذ يندرج في عداد الحقائق ومن الواضح أنّه لا معنى للنزاع في أنّ الفاقد للمبدا بعد ما كان واجدا له هل يقع مصداقا له بالفعل بحسب متن الأمر أو لا وسخافته غير مخفيّة إذ ميزان الصدق وعدمه دائر مدار اشتماله على المبدأ وعدمه ولا يعقل صدقه على الفاقد حقيقة حتّى يختاره القائل بالأعمّ وهذا بخلاف ما إذا كان البحث لفظيّا لأنّ الواضع له الخيار في تعيين حدود الموضوع له فله وضع اللفظ للمتلبّس أو للأعمّ منه كما أنّه بالخيار في تعيين الألفاظ. (١)
بل لو كان البحث لغويّا لأمكن جريان النزاع في العناوين غير الاشتقاقيّة أيضا إذ التسمية لا تدور مدار هويّة الشيء فلا مانع من دعوى وضع الانسان مثلا للأعمّ بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع هذا بخلاف ما إذا كان المسألة عقليّة فإنّ فعليّة الشيء بصورته لا بمادّته فإذا زالت الصورة زالت فعليّة الشيء ومع زوالها لا مجال لبقاء الشّىء كالإنسان كما لا يخفى.
* * *
المقام الثالث :
إنّ البحث في المقام ليس في مبادئ المشتقّات وموادّها بل في معاني هيئاتها الطارئة على مواردها ولذا قال الميرزا الشيرازيّ قدسسره على المحكيّ عنه في تقريراته المقصود بالبحث في المقام ليس تحقيق معاني مبادئ المشتقّات وموادّها فإنّ الكافل
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٩٨.