واجيب عنه بوجوه : منها : ما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره من أنّ المتصرّم مثل الزمان باق بنظر العرف ولذا حكموا باستصحاب الزمان لو شكّ في بقائه مع أنّ الوحدة معتبرة في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة وليس ذلك إلّا لكون الزمان باقيا بالدقّة العرفيّة وعليه فيمكن أن يقال : إنّ الموضوع له في اسم الزمان هو نفس الزمان إذا كان بحكم العرف باقيا فلا وجه لخروجه عن محلّ النزاع فإنّ ما انقضى عنه المبدأ وهو الزمان باق بنظر العرف.
ولذلك قال في نهاية الاصول : إنّ الزمان وإن كان من الامور الغير القارّة ولكنّه أمر متّصل وإلّا لزم تتالي الآنات وقد ثبت في محلّه بطلانه والاتّصال يساوق الوحدة والتشخّص فهو مع امتداده وتدرّجه موجود وحدانيّ يمكن أن يتلبّس بالمبدإ ثمّ يزول عنه فيصير من مصاديق المسألة. (١)
لا يقال : كما في نهاية النهاية بأنّ البقاء فيه مبنيّ على المسامحة والعناية وإلّا في الحقيقة لا يكون الزمان المتصرّم بذاته قابلا للبقاء فإذا تطرفت المسامحة كان إطلاق المشتقّ عليه مجازا حتّى على القول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ فضلا عن القول بأنّه حقيقة في خصوص المتلبّس بل بالبيان المذكور يصحّ إطلاقه على الأجزاء السابقة على وقوع المبدأ فيقال : هذا اليوم مقتل زيد مع أنّ القتل لم يقع بعد فإنّ المسامحة الجارية بعد الانقضاء جارية بعينها قبل التلبّس بالمبدإ أيضا. (٢)
لأنّا نقول : إنّ النظر العرفيّ في المقام دقّيّ لا مسامحيّ وإلّا لم يكن مفيدا في جريان الاستصحاب مع أنّ المقرّر في باب الاستصحاب هو جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيّ والتغاير العقليّ لا ينافي بقاء العرفيّ بالدقّة العرفيّة كما أنّ وجود المادّة و
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٦٤.
(٢) نهاية النهاية ١ / ٦٤.