في اسم الزمان اخذ بنحو كلّيّ يمكن النزاع فيه باعتبار الأفراد التي لها امتداد كاليوم والشهر والسنة كما لا يخفى.
ومنها : أنّه لو سلّم عدم كون الزمان قارّا ، يمكن أن نقول : إنّ الوضع في أسماء الزمان والمكان واحد بمعنى أنّ الاسم موضوع لظرف وقوع الفعل في الخارج سواء كان زمانا أو مكانا. وعليه فكون المكان قارّا يكفي في صحّة النزاع في أنّه موضوع للمتلبّس أو الأعمّ كما في نهاية الاصول حيث قال : يمكن أن يقال : إنّ الألفاظ الدالّة على زمن صدور الفعل كالمقتل والمضرب ونحوهما لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلّا حتّى تكون مشتركا لفظيّا بين الزمان والمكان بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف صدور الفعل زمانا كان أو مكانا فتكون مشتركا معنويّا بينهما فيمكن النزاع فيهما باعتبار كون بعض الأفراد من معانيها وهو المكان قارّا بالذات وبالجملة فليس الموضوع له في هذه الألفاظ أمرا سيّالا بل الموضوع له فيها طبيعة لها أفراد بعضها سيّال وبعضها غير سيّال فافهم. (١)
وتبعه في المحاضرات وجزم به حيث قال : إنّ التحقيق أنّ أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة بل الهيئة المشتركة بينهما وهى هيئة مفعل وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّيّ وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا وقد سبق أنّ النزاع إنّما هو في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة فإذا لم يعقل بقاء الذات في مادّة مع زوالها لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل فيه ذلك وحيث أنّ الهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعا معقولا. غاية
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٦٥.