الثلج وإن لم يكن كذلك بالدقّة العقليّة وليس ذلك إلّا لكون العناوين المنتزعة من الذات في الجوامد منتزعة من الذات بما هو ذات عرفا فإذا انتفى الذات عرفا بانقضاء المبدأ فلا مجال لبقاء العنوان عرفا. وعليه فلا مانع من أن يقال : إنّ المبادئ في أمثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ. لأنّ المراد من كونها مقوّمة أنّها مقوّمة عرفيّة فلا يضرّ بقائها عقلا. وعليه فإن اريد من هذا القول : «إنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته» ، معناه العرفيّ فلا إشكال فيه ، فتوجيه خروج هذه الأسماء عن محلّ البحث بعدم بقاء ذواتها عرفا بعد انتفاء المبادئ فيها وجيه ، فلا حاجة إلى دعوى الاتّفاق على كونها موضوعة لنفس العناوين فقطّ لا للذات المتلبّس بها ولو في زمان ما ، كما في المشتقّات.
* * *
المقام التاسع :
في ملاك دخول المشتقّات غير الاصطلاحيّة في محلّ النزاع وهي الجوامد الجارية على الذات والمنتزعة عن الذات بملاحظة اتّصاف الذات بعرضيّ :
وقد عرفت أنّ المراد من المشتقّات المبحوثة عنها في المقام هو الأعمّ من المشتقّات الاصطلاحيّة التي هي الألفاظ التي اخذت من لفظ آخر بحيث يتوافقان في الحروف الأصليّة والترتيب ووجه دخولها في النزاع والبحث ، هو اشتراكها مع المشتقّات في الملاك والأثر ، وإن لم يصدق عليها عنوان المشتقّ كما أفاده المحقّق الأصفهانيّ ، أمّا الملاك : فإنّ بقاء الذات كما كان موهما لصدق الوصف عليها بعد زوال تلبّسها بمبدئه ، فكذلك يوهم بقاء الذات صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه وهي العلقة الخاصّة. وأمّا الأثر فواضح كما يشهد له ما عن الإيضاح من الاستدلال بذلك لحرمة المرضعة الثانية فيما إذا كانت لشخص زوجتان كبيرتان مدخولتان أرضعتا زوجته الصغيرة.