المقام الثاني عشر : في مقتضى الأصل في المسألة :
ذهب في الكفاية إلى أنّه لا أصل أي الأصل اللفظيّ في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عند الشكّ وأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
أورد عليه استاذنا المحقّق الداماد قدسسره بأنّ هذا صحيح لو كان العموم والإطلاق لحاظيّا لا ذاتيّا ، إذ العموم والإطلاق يحتاج حينئذ إلى لحاظ السريان والإرسال في مدلوله فأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم والإطلاق والسريان والإرسال. أمّا إذا كان العموم والإطلاق ذاتيّا فلا مجال لدعوى المعارضة لأنّ الماهيّة اللابشرط في جانب الإطلاق والعموم خالية عن تمام الحدود والقيود وتكون بنفسها كافية للسريان والإطلاق من دون حاجة إلى ملاحظة قيد الإطلاق والسريان. هذا بخلاف الخاصّ فإنّه يحتاج إلى ملاحظة الخصوصيّة فيه. وعليه فتجري أصالة عدم الخصوصيّة من دون معارضتها مع أصالة عدم ملاحظة الإطلاق والعموم. ولذا قيل إنّ العموم والإطلاق أخفّ مئونة من الخاصّ والمقيّد. ويؤيّد ذلك ما عن سلطان العلماء من أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهيّات المهملة دون المرسلة المطلقة. فحينئذ بعد العلم بالوضع فاعتبار الماهيّة اللابشرط المقسميّ الخالية عن تمام الحدود بحيث لم يلحظ في جانبها سوى نفس الماهيّة في مدلول اللفظ متيقّن إذ ملاحظة اتّصاف الذات بالمبدإ بالنحو المذكور أمر لا بدّ منه عند وضع الواضع وإنّما الشكّ في اعتبار الخصوصيّة الزائدة وهو حال التلبّس وبقاء اتّصاف الذات والأصل هو عدم اعتبارها. هذا بخلاف ما إذا اخترنا ما نسب إلى المشهور في وضع أسماء الأجناس من اعتبار حدّ الإرسال والسريان في مدلولها فإنّ العموم والخصوص حينئذ يكونان متباينين ولا مجال للأصل في طرف بعد معارضته بالأصل