لا يقال : إنّ أصالة عدم الخصوصيّة لا تثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت.
لأنّا نقول : إنّ أصالة الاطلاق من الأصول اللفظيّة العقلائيّة لا الاصول العمليّة. هذا مضافا إلى أنّ الوضع للماهيّة معلوم ولا حاجة إلى الإثبات وإنّما الشكّ في ملاحظة الخصوصيّة وهو مندفع بأصالة عدم الخصوصيّة كاندفاع احتمال إرادة خلاف الظاهر بإقامة القرينة على الخلاف بأصالة عدم القرينة.
ولو سلّمنا المعارضة والسقوط فلا مجال لترجيح الأعمّ بترجيح الاشتراك المعنويّ على الحقيقة والمجاز لأجل الغلبة فيما إذا دار الأمر بين الاشتراك المعنويّ والمجاز لعدم ثبوت الغلبة أوّلا ومنع نهوض حجّة على الترجيح بالغلبة ثانيا كما في الكفاية.
مقتضى الأصل العمليّ
وأمّا الأصل العمليّ ففي الكفاية أنّه يختلف بحسب الموارد فأصالة البراءة في مثل «أكرم كلّ عالم» يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أنّ قضيّة الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء.
أوضحه في المحاضرات بقوله : وهو أنّ الموارد التي يشكّ فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع يرجع فيها إلى أصالة البراءة كما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه العلم وبعد ذلك ورد في الدليل : «أكرم كلّ عالم» فشككنا في وجوب إكرام زيد لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ. وأنّ الموارد التي يشكّ فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب وذلك كما لو كان زيد عالما وأمر المولى بوجوب إكرام كلّ عالم ثمّ بعد ذلك زال عنه العلم وأصبح جاهلا فلا محالة نشكّ في بقاء الحكم لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ إذا