نستصحب بقائه.
أورد على جريان الاستصحاب في الموارد المذكورة في نهاية النهاية بأنّ الموضوع في الاستصحاب المذكور لم يحرز بقائه لتردّده بين ما هو باق جزما أعني به الأعمّ من المتلبّس والمنقضي وما هو مرتفع جزما أعني به خصوص المتلبّس ومعه لا يجري الاستصحاب على ما بيّن في محلّه. (١)
حاصله أنّ الاستصحاب غير جار في الشبهات المفهوميّة لتعيين المفهوم المردّد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما كما إذا دار مفهوم الغروب بين استتار القرص وذهاب الحمرة فإنّ في حال الاستتار إن كان مفهوم الغروب هو الاستتار فهو حاصل قطعا وإن كان هو ذهاب الحمرة فهو معلوم العدم فلا يجري الاستصحاب لأنّ الأمر يدور بين معلوم الحصول ومعلوم الارتفاع فلا يتحقّق أركان الاستصحاب من العلم السابق والشكّ في البقاء.
وفيه أنّ الاستصحاب الموضوعيّ وإن لم يجر لدورانه بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع وعدم تحقّق الأركان فيه ولكن يمكن جريان الاستصحاب الحكميّ فكما أنّ استصحاب وجوب صلاة الظهر والعصر على الشخص أو استصحاب حرمة الإفطار على الشخص جار فيما إذا شكّ في بقاء اليوم من ناحية الشكّ في مفهوم الغروب فكذلك في المقام يجري استصحاب الحكم المعلوم السابق المتعلّق بالشخص بعد تلبّسه بالمبدإ وإن كان لم يجر الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة في ناحية موضوع الحكم لما ذكر فإنّ أركان الاستصحاب في ناحية الحكم تامّ في الاستصحاب الحكميّ للشكّ في بقاء الحكم المتعلّق بالشخص المتلبّس بالمبدإ فإنّ انقضاء المبدأ لا يوجب تبدّل الموضوع عرفا حتّى لا يجري الاستصحاب الحكميّ لكون الأوصاف عند العرف من
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ٧٠.