أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّ صحّة السلب لا تصلح لأن تكون علامة الحقيقة لما تقدّم منه في بحث علائم الحقيقة من أنّ التحقيق أنّ الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق على الحمل وسلبه فيكون إسناده إلى الحمل أو سلبه في غير محلّه.
وقد ذكرنا سابقا ما فيه من أنّ تصوّر الموضوع والمحمول إجمالا يكفي في صحّة الحمل ولا يلزم أن يكون تفصيليّا بل يجوز أن يحصل التفصيل بالحمل وعليه فلا منافاة بين أن يكون الموضوع أو المحمول قبل الحمل متبادرا في أصل معناه وبين أن لا يعلم التفصيل إلّا بالحمل ولذلك يمكن أن لا يعلم باتّحادهما قبل الحمل فإذا رأى جواز حمله على الموضوع في المحاورات العرفيّة حدث له العلم التفصيليّ بحدود المعنى مثلا إذا شككنا في حدود المعنى في (الصعيد) فإذا رأينا صحّة حمله على ما عدا التراب في المحاورات العرفيّة وعدم صحّة سلبه عنه علمنا بتفصيل حدوده فارتفع الشّكّ عنّا بالنّسبة إلى حدودها.
وعليه فإسناد التفصيل إلى الحمل أو صحّة السلب في محلّه.
هذا مضافا إلى ما مرّ من أنّ التبادر وصحّة الحمل أو عدم صحّة السلب من علائم الحقيقة مترتّبات على الاستعمال المجرّد الكاشف عن كون اللفظ موضوعا للمعنى وإلّا فلا يستعمله الحكيم فيه بدون القرينة لكونه غلطا بعد فرض تجرّده عن جميع علاقات المجاز ورتبة الاستعمال متقدّمة على رتبة هذه العلائم المذكورة فالتبادر وصحّة الحمل أو عدم صحّة السلب في عرض واحد فكما أنّ التبادر الذي يكون من لوازم كون اللفظ موضوعا للمعنى الذي استعمل فيه مجرّدا عن القرائن علامة الحقيقة فكذلك تكون صحّة الحمل أو عدم صحّة السلب.
لا يقال : إنّ لازم ما ذكر هو انحصار العلاميّة في الاستعمال المجرّد المذكور.
لأنّا نقول : إنّ اللوازم الخاصّة للشيء علامة وجوده أيضا فإذا يكون التبادر و