صحّة الحمل أو عدم صحّة السلب أيضا من علائم وجود الحقيقة وبهذا الاعتبار لا مانع من إطلاق العلامة على مثل هذه اللوازم وإن كانت رتبة علاميّة الاستعمال المجرّد مقدّمة عليها.
ثمّ إنّه ربما اورد على الاستدلال لصحّة السلب بما حاصله : أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته مطلقا سواء في حال التلبّس أو في حال الانقضاء فلا إشكال في كونه كذبا لصحّة حمله عليه في حال التلبّس وإن اريد بصحّة السلب صحّته مقيّدا بحال الانقضاء فهو غير مفيد لأنّ سلب المقيّد لا يكون دليلا على سلب المطلق فكما أنّ مع سلب الإنسان الأبيض عن زيد لا يصحّ سلب الإنسان المطلق عنه فكذلك سلب المشتقّ المقيّد لا يكون علامة لكون المطلق فيه مجازا فإذا قيل مثلا زيد ليس بالضارب المقيّد بحال الانقضاء لا يدلّ على عدم اتّصاف زيد في حال انقضاء المبدأ بمطلق الضارب بعد احتمال أن يكون المشتقّ موضوعا للأعمّ.
وأجاب عنه في الكفاية بأنّ المقصود هو تقييد السلب أو المسلوب عنه لا تقييد المسلوب حتّى لا يكون علامة ولذلك قال في منتهى الاصول تبعا للكفاية : يصحّ أن يقال : الرجل الذي كان عادلا والآن هو فاسق أنّه الآن ليس بعادل بحيث يكون (الآن) قيدا للموضوع أو للسلب لا للمسلوب ... إلى أن قال : وبناء على ما ذكرنا لا يرد على هذا الدليل أنّه إن أراد المستدلّ صحّة السلب مطلقا فغير سديد وإن أراد صحّته مقيّدا فغير مفيد لأنّنا أخذنا التقييد في ناحية الموضوع أو السلب ومثل هذا التقييد لا يضرّ بالاستدلال. (١)
وتوضيح ذلك أنّ تقييد السلب أو الموضوع الذي يحمل عليه المشتقّ غير ضائر بكون صحّة السلب علامة للمجاز بخلاف تقييد المسلوب الذي هو المشتقّ بحال
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ١٠٣.