المشتقّ في موارد الانقضاء ، فإنّه تمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى على ما ذهب إليه القائل وقابليّة كونه حقيقة في مورد حال الانقضاء لا وجه لانصرافه إلى خصوص المتلبّس فالانصراف إلى المتلبّس مع كثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لا يكون إلّا من جهة كون الانسباق من جهة حاقّ اللفظ والوضع واختصاص الوضع بحال التلبّس فلا تغفل.
أدلّة الأعمّيّ
ثمّ ينقدح ممّا ذكرنا عدم الوقع لما ادّعى المخالف من تبادر اللفظ في الأعمّ أو عدم صحّة السلب لما عرفت من تبادر خصوص المتلبّس وصحّة السلب عمّن انقضى عنه.
وأمّا دعوى عدم صحّة السلب في مثل المضروب والمقتول ، فإن اريد بالقتل أو الضرب نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل ففيها منع إن كان السلب بلحاظ حال الانقضاء لوضوح صحّة أن يقال : أنّه ليس بمضروب أو مقتول الآن بل كان ، إذ الضرب لم يدم والقتل لم يقبل التكرار. وإن اريد بهما معنى يكون التلبّس به باقيا حتّى في حال الانقضاء والنطق ولو مجازا كإرادة عدم الروح من المقتول أو الجراحة والإيلام من المضروب فعدم صحّة السلب صحيح ولكنّه خلاف مفروض البحث لأنّ البحث في إطلاق المشتقّ على من انقضى عنه المبدأ وفي أمثال ذلك لا ينقضى المبدأ بل يكون المبدأ بعد إرادته ولو مجازا باقيا.
وهكذا يكون خارجا عن مفروض البحث إن اريد بهما معناهما ولكن بلحاظ حال التلبّس فإنّ إطلاق اللفظ حينئذ يكون حقيقة لاستعماله في معناه ولا يصحّ سلبهما والكلام في صحّة السلب بعد انقضاء المبدأ بلحاظ حال الانقضاء لا بلحاظ حال التلبّس ولو سلّمنا استعماله فيمن انقضى عنه بلحاظ حال الانقضاء لا يكون