دليلا على كونه حقيقة. قال استاذنا الداماد قدسسره : لا إشكال في استعمال المشتقّ احيانا فيمن انقضى عنه المبدأ مع قيام القرينة عليه كما إذا كان المبدأ آنيّ الحصول كالقتل أو كان المبدأ غير متعدّد وغير متكرّر كقولهم : يا قالع باب الخيبر ، أو كان الحكم المعلّق على المشتقّ غير مختصّ بالمتلبّس كقوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) الآية.
ولكن لا أصل في البين حتّى يثبت أنّ استعماله فيه بعد معلوميّة المراد حقيقة أو مجاز بعد اختصاص جريان أصالة الحقيقة بما إذا لم يعلم المراد لا ما إذا علم المراد وشكّ في الاستناد إلى الحقيقة أو المعنى المجازيّ.
هذا مضافا إلى ما في الوقاية من أنّ المشتقّ كثيرا ما يلاحظ عنوانا للذات ومعرّفا لها كالقاتل والسارق والمحدود ونحو ذلك حتّى أنّه قد يقوم مقام النعت والصفة إذا كان من الأفعال العظيمة كقالع الباب وفاتح البلد وحينئذ يكفي في صدق اللفظ اتّصافها به ولو في غير زمان التلبّس ومن الخلط بين هذين القسمين نشأ كثير من الأقوال التي تجدها مفصّلة في الفصول وغيره حيث أنّ صاحب كلّ قول نظر إلى عدّة استعمالات المعتبر فيها المشتقّ عنوانا للذات فقاده إلى القول بعدم اشتراط التلبّس في الحال فيما هو من قبيلها. (١)
ولكن يمكن أن يقال : إنّ حمل الأوصاف على كونها عنوانا للذات خلاف الأصل.
ثمّ إنّ الأعمّيّ ربما يستدلّ بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) حيث استدلّ الإمام الصادق عليهالسلام به على عدم لياقة من سبق منهم الظلم لمنصب الإمامة مستدلّا بكونهم مشركين قبل إسلامهم ولا يستقيم هذا الاستدلال إلّا من جهة كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ حتّى يكون إطلاق الظالم بمعنى المشرك عليهم حين تصدّيهم لمنصب
__________________
(١) الوقاية / ١٧٦.