لا يحتاج في إفادته الإطلاق إلى جريان مقدّمات الحكمة بل نفس إنشاء الحكم على المطلق يقتضي التعميم وبعبارة اخرى لا مجال لتعارض المقاميّ مع الظهور اللفظيّ لا بتناء الظهور المقاميّ على مقدّمات الحكمة وهى غير جارية مع الظهور اللفظيّ على الخلاف كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّ إخراج الظلم الآنيّ من مادّة الظلم مع شيوع الظلم الآنيّ وكثرته يوجب حمل المطلق على النادر وهو كما ترى.
ويؤيّد ما ذكر ما في مجمع البيان من أنّ الظلم إمّا ظلم على النفس وإمّا ظلم على الغير فإنّ هذا الكلام يدلّ على أنّ عنوان الظلم بمعناه الإطلاقيّ صار موضوعا للحكم. انتهى
حاصله أنّ عنوان الظالم مستعمل في المتلبّس بالظلم الذي انقضى عنه المبدأ بالقرينة المذكورة. ومن المعلوم أنّه لا يدلّ على كونه حقيقة في الأعمّ لصحّة الاستعمال المذكور بالقرينة مع كونه حقيقة في المتلبّس ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه لا بأس به ولكن الأولويّة مع وجه لا يستلزم المجاز.
ومنها : ما في المحاضرات من أنّ المشتقّ استعمل في المتلبّس وهو تمام الموضوع للحكم المؤبّد لا فيمن انقضى عنه المبدأ بل ليس للموضوع إلّا حالة واحدة وهو حالة التلبّس لأنّ الموضوع في القضايا الحقيقيّة لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في الخارج ومن هنا ترجع كلّ قضيّة حقيقيّة إلى قضيّة شرطيّة مقدّمها : وجود الموضوع وتاليها : ثبوت الحكم له. وعليه ففعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه ولا يعقل تخلّف الحكم عنه فإنّه كتخلّف المعلول عن علّته التامّة ولذلك لا يجري النزاع في القضايا الحقيقيّة بخلاف القضايا الخارجيّة التي يكون الموضوع فيها أمرا موجودا خارجيّا فإنّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ فالترديد في استعمال المشتقّ في المتلبّس أو الأعمّ إنّما يتأتّى في القضايا