لا يناسب أن تبذل لمن صدر عنه الظلم ولو قبل تقمّصه بها. (١)
فتحصّل أنّ الآية الكريمة لا تكون دليلا عن أنّ معنى المشتقّ هو الأعمّ ممّن انقضى عنه المبدأ لأنّ الاستعمال إمّا من باب استعماله بلحاظ حال التلبّس كما صرّح به في الكفاية أو من باب استعماله في المنقضي عنه المبدأ مجازا ، فلا ينافي كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس ولا دليل لدعوى كونه مستعملا في من انقضى عنه المبدأ من باب الحقيقة ولا أقلّ من الشكّ ومعه لا يتمّ الاستدلال بأمثال هذه الآية الكريمة كما لا يخفى.
هذا كلّه مع إمكان الإشكال الثبوتيّ بدعوى امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه المبدأ ومع الامتناع لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات والامتناع كما قيل.
أمّا على البساطة التي ذهب إليها المحقّق الدوانيّ من اتّحاد المبدأ والمشتقّ ذاتا واختلافهما اعتبارا فلأنّ مع زوال المبدأ وانقضاء التلبّس به لا شيء هناك حتّى يعقل لحاظه من أطوار موضوعه وشئونه فكيف يعقل الحكم باتّحاد المبدأ مع الذات في مرحلة الحمل مع عدم قيامه به.
وأمّا على البساطة التي ذهب إليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من كون مفهوم المشتقّ صورة مبهمة متلبّسة بالقيام على نهج الوحدانيّة كما هو كذلك في الخارج فلأنّ مطابق هذا المعنى الوحدانيّ ليس إلّا الشخص على ما هو عليه من القيام مثلا ولا يعقل معنى بسيط يكون له الانتساب حقيقة إلى الصورة المبهمة المقوّمة لعنوانيّة العنوان ومع ذلك يصدق على فاقد التلبّس.
وأمّا على التركيب فلما حكي عن المحقّق النائينيّ قدسسره من أنّ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقيّة لا تكون مطلق الذات بل خصوص ذات متلبّسة بالمبدإ ومتّصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما ومن الواضح أنّه لا
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٦٦ ـ ٦٥.