أجنبيّ عن إثبات بساطة معنى المشتقّ لغة وعرفا. لأنّ المعيار في إثبات معاني الألفاظ هو التبادر ونحوه فلعلّ وجه استدلاله بالدليل العقليّ أنّه كان في صدد تبيين معنى المشتقّ كالناطق بحسب اصطلاح المنطقيّين حيث جعلوه وحده فصلا حقيقيّا وكيف كان فقد استدلّ على بساطة المشتق وتجرّده عن الشيء ، مفهوما ومصداقا بأنّه لو اعتبر فيه مفهوم الشيء لزم المحذور من دخول العرض العامّ في الفصل ولو اعتبر الشيء مصداقا لزم انقلاب مادّة قضية الإنسان ضاحك أو كاتب.
أورد عليه أوّلا كما في الكفاية بأنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ إذ النطق إمّا بمعنى التكلّم أو بمعنى الإدراك وكلاهما إمّا فعل أو انفعال وهما لا يكونان من مقوّمات الذات وعليه فالنطق لازم الفصل الحقيقيّ وأظهر خواصّه وإنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق فإنّه وإن كان عرضا عامّا لا فصلا مقوّما للإنسان إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه ولا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض في الأعراض واللوازم الخاصّة لا في الفصل الحقيقيّ الذي هو من الذاتيّ. انتهى
ويمكن أن يقال بأنّ المراد من الناطق كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره ما له نفس ناطقة والنفس الناطقة بما هي مبدأ لهذا الوصف فصل حقيقيّ للإنسان ولا دخل للشيء أو الذات في فصليّة هذا المبدأ وإنّما هو لتصحيح الحمل فلا يلزم من التركيب دخول العرض العامّ في الفصل. اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الناطق بهذا المعنى غير معروف عند العرف واللغة.
وثانيا بأنّ المحمول في قضيّة الإنسان ضاحك أو «كاتب» على تقدير اعتبار الشيء مصداقا ، ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيّدا بالوصف إلا مكانيّ ومن المعلوم أنّ ثبوته للموضوع حينئذ ليس بالضرورة. وما في الكفاية من أنّ عدم ثبوت