باعتبار الهيئة مفاد ذو ولا فرق بين قولنا ذو بياض وقولنا ذو مال فكما أنّ المال إن اعتبر لا بشرط لا يصحّ حمله على صاحبه فكذلك البياض ومجرّد استقلال أحدهما بالوجود لا يجدي فرقا في المقام فالحقّ أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه هو الفرق بين الشيء وذى الشيء فمدلول المشتقّ أمر اعتباريّ منتزع من الذات بملاحظة قيام المبدأ به (انتهى موضع الحاجة منه فراجع). (١)
ملاحظة حول كلامه
أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره بأنّه كما أنّ اللابشرطيّة لا يصحّح حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر فكذلك ملاحظتهما من حيث المجموع واحدا واعتبار الحمل بالنسبة إليه ، إذ بناء على هذا لا اتّحاد لأحد الجزءين مع الآخر في الوجود كما لا اتّحاد لأحدهما مع الكلّ بل الوحدة في الحقيقية وصف اللحاظ والاعتبار فلا يصحّ أن يقال (هذا ذاك) بل (هذا ذاك) في اللحاظ والاعتبار الذي مرجعه إلى أنّه يجمعهما لحاظ واحد لا وجود واحد والحمل هو اتّحاد الموضوع والمحمول في الوجود لا الجمع في لحاظ واحد (٢).
وقال أيضا : ومحصّله (أي الإيراد) أنّ الاتّحاد بلحاظ وعاء والحمل بلحاظ وعاء آخر غير مفيد بداهة أنّ مفاد قولنا الإنسان حيوان أو ناطق أنّه هذا ذاك في الخارج مع أنّه لا اتّحاد بينهما فيه بل في غير موطن الحمل (٣) واتّضح من ذلك أنّ اللازم في الحمل الشائع الصناعيّ هو الاتّحاد بحسب الوجود والمصداق في الخارج وظرف الحمل ومجرّد اعتبار الوحدة بينهما في الذهن لا يكفي في صحّة الحمل الشائع الصناعيّ بحسب الخارج فلا يصحّ تصحيح صاحب الفصول بالنسبة إلى حمل المتغايرين في
__________________
(١) الفصول بحث المشتق التنبيه الثاني.
(٢) نهاية الدراية ١ / ١٣٧.
(٣) نفس المصدر ١ / ١٣٩.