عنه المبدأ.
ومنها تضادّ الصفات المتقابلة كتضادّ العالم مع الجاهل مع أنّ المشتقّ لو كان موضوعا للأعمّ لما كان بين الصفات المذكورة تضادّ لإمكان صدقهما معا على الذات في زمان واحد كالصفات المتخالفة لجواز إرادة الفعليّ من العالم ومن انقضى عنه المبدأ من الجاهل أو بالعكس إذ المفروض أنّهما موضوعان للأعمّ فإذا اجتمعا اريد منهما ما يمكن الجمع بينهما بالنحو المذكور.
ومنها جواز الاستعمال المجرّد عن القرينة في خصوص المتلبّس فإنّه يكشف عن كون اللفظ موضوعا له وإلّا فلا يستعمله الحكيم فيه من دون إقامة القرينة لكون الاستعمال المذكور غلطا بناء على وضعه للأعمّ بعد فرض تجرّده عن جميع علاقات المجاز.
ثمّ إنّ تقدّم رتبة بعض هذه العلائم بالنسبة إلى البعض لا يضرّ بإطلاق العلامة على جميعها باعتبار التلازم الموجود بينها لا سيّما إذا أمكن أن لا يلتفت المستمع أو المخاطب إلى الملزوم فهو بالتفاته إلى اللازم أحرز الحقيقة كما لا يخفى.
لا يقال إنّ في مثل المضروب والمقتول لا يدوم الضرب والقتل ومع ذلك لا يصحّ سلبهما فعدم صحّة السلب لا يكون شاهدا على أنّه حقيقة في المتلبّس بالمبدإ لأنّا نقول إن اريد بالقتل أو الضرب نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل ففيه أنّه نمنع عدم صحّة السلب في حال انقضائهما لوضوح صحّة أن يقال أنّه ليس بمضروب أو مقتول في الآن وصحّة السلب دليل على كونهما حقيقة في المتلبّس بهما دون من انقضى عنه المبدأ. وإن اريد بهما معنى آخر ولو مجازا كإرادة عدم الروح من القتل والجراحة أو الإيلام من الضرب فالتلبّس بهما يكون باقيا حتّى حال انقضاء حدث الضرب والقتل وباعتبار بقاء التلبّس بعدم الروح أو الجراحة والإيلام لا يصحّ سلبهما.
ولكن ذلك يكون خارجا عن محلّ الكلام إذ محلّ البحث هو إطلاق المشتقّ على