الأمر الأوّل : في «تعريف علم الاصول وموضوعه»
ويقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الاولى : في تعريف علم الاصول
وهنا تعريفات :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور من أنّ علم الاصول «هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة».
وفيه مواقع للنظر :
منها : أنّ الاستنباط يتوقّف على مقدّمات من علم المنطق والحديث والرجال والتراجم ومعرفة اللغات والاستعمالات وغيرها فالتعريف المذكور يعمّها مع أنّها لا تكون من علم الاصول بل تكون من المبادئ.
لا يقال : كما في الفصول أنّ تلك العلوم ليست ممهّدة لخصوص الاستنباط وعليه فقيد «الممهّدة للاستنباط» يكفي لإخراج هذه العلوم عن علم الاصول.
لأنّا نقول : إنّ جملة من المسائل الاصوليّة أيضا كحمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد ومباحث المفاهيم لا اختصاص لها بالاستنباط للأحكام الشرعيّة الكلّيّة