الاصول كحمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد وبعض مباحث المفاهيم أيضا لا تختصّ بذلك لجريانها في المحاورات العرفيّة أيضا.
ومنها : أنّ التعريف المشهور يشمل القواعد الفقهيّة أيضا كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وغيرها ، إذ العلم بها أيضا علم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.
وأجاب عنه في الفصول بأنّ تلك القواعد ليست ممهّدة في الفقه للاستنباط بل الغرض من بيانها فيه معرفتها لأنفسها واستنباط الفروع منها ممّا لا ينافيه.
كما أجاب عنه في الدرر أيضا بأنّ مسائل علم الاصول لكشف حال الأحكام الواقعيّة الكلّيّة ومسائل الفقه هي الأحكام الواقعيّة الأوّليّة وليس ما ورائها أحكام أخر تستكشف حالها بتلك المسائل. (١)
ولذلك أضاف سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره كلمة «الآليّة» في التعريف وقال : «إنّه هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة» فتخرج (بالآليّة) القواعد الفقهيّة فإنّ المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقطّ والقواعد الفقهيّة ينظر فيها فتكون استقلاليّة لا آليّة لأنّ قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعيّ إلهيّ منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة فلا يكون آليّة لمعرفة حال الأحكام. (٢)
ومنها : أنّ التعريف المشهور لا يكون جامعا لأنّ مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة ومسائل الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة خارجة عن التعريف المذكور لأنّها
__________________
(١) الدرر ١ / ٣١ الطبع الجديد.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١١.