انطباق التعريف عليها. (١)
كما أنّه ينتقض عكسا بدخول بعض مسائل الاصول في الفقه كمسألة الاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار وما يشابهها تقريره أنّ الاستصحاب على هذا ليس إلّا وجوب البناء على طبق الحالة السابقة بل يمكن هذا التوهّم فيه حتّى بناء على اعتباره من باب الظنّ فيسري الإشكال في جلّ مسائل الاصول كحجّيّة الخبر والشهرة وظاهر الكتاب وما أشبه ذلك بناء على أنّ الحجّيّة ليست إلّا وجوب العمل بالمؤدّى. (٢)
ولكن اجيب عن الطرد بأنّ قاعدة الطهارة من الاصول ولكن لكونها من القطعيّات الغير المحتاجة إلى البحث لم يبحثوا عنها وبأنّ البواقي خارجة عن علم الاصول بتقييد الأحكام بالكلّيّة فالاستصحاب مثلا في الشبهات الحكميّة يكون من الاصول وفي الموضوعيّة يكون من الفقه. (٣)
واجيب عن العكس في الدرر بأنّ مسائل الفقه ليست عبارة عن كلّ حكم شرعيّ متعلّق بفعل المكلّف بل هي عبارة عن الأحكام الواقعيّة الأوّليّة التي تطلب من حيث نفسها فكلّ ما يطلب من جهة كونه مقدّمة لإحراز حال الحكم الواقعيّ فهو خارج عن مسائل الفقه ولا إشكال في أنّ تمام مسائل الاصول من قبيل الثاني. (٤)
إلّا أنّه بعد لا يخلو عن الإشكال وهو ما عرفت من أنّ القواعد الممهّدة لا تختصّ بالمسائل الاصوليّة بل سائر العلوم أيضا قواعد ممهّدة لذلك.
وثالثها : ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن
__________________
(١) تعليقات الدرر ١ / ٢٤٠.
(٢) الدرر ١ / ٣٢.
(٣) تعليقات الدرر ١ / ٢٤١.
(٤) الدرر ١ / ٣٢.