يستفاد منها هو أنّها وسيلة لكشف المنجّز أو المعذّر فذكر استنباط الأحكام في التعريف غير سديد بل الأولى أن يقال في تعريفه بأنّه قواعد ممهّدة لاستنباط المؤمّن والمعذّر والمنجّز.
ورابعها : ما هو المختار من أنّه هو العلم بالقواعد التي يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة على الأحكام من المنجّز أو المعذّر.
فبقولنا : يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ ، خرج سائر العلوم من النحو والصرف والمنطق لأنّها لا يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة. نعم يكون بعض مباحثها من المبادئ والصغريات لهذه الكبريات. وممّا ذكر يظهر أنّ عدّة من المسائل التي ذكرت في علم الاصول خارجة عنه أيضا كالبحث عن «أدوات العموم» أو «أنّ المشتقّات ظاهرة فيمن تلبّس بالمبدإ أو تعمّ من انقضى عنه المبدأ» أو «أنّ الأوامر ظاهرة في الوجوب» أو «أنّ النواهي ظاهرة في الحرمة» وغير ذلك من صغريات الكبرى الاصوليّ من حجّيّة الظهورات فإنّ هذه المسائل لا تقع بنفسها في الشكل القياسيّ بل بواسطة حجّيّة الظهورات مثلا يقال إنّ هذا ظاهر في كذا أو كذا والظهورات حجّة فالحكم كذا أو كذا فالواقع في كبرى الشكل المذكور هو حجّيّة الظهورات لا أنّ هذا ظاهر في كذا أو كذا ولعلّ وجه ذكر هذه المبادئ أو الصغريات في علم الاصول هو عدم إيفاء حقّ البحث عنها في اللغة أو غيرها من سائر العلوم.
كما أنّ بقولنا : لتحصيل الحجّة على الحكم ، يخرج جميع القواعد الفقهيّة لأنّها نفس الحكم لا الحجّة على الحكم والمسائل الاصوليّة ليست نفس الحكم بل تكون حجّة على الحكم كحجّيّة الظواهر وحجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الاستصحاب وغيرها كما لا يخفى.
وأيضا عنوان الحجّة على الحكم أعمّ من موارد الأمارات والذي ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بالوظيفة الشرعيّة كما في الاصول العمليّة