خبر الثقة لا يترتّب عليه العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل.
* * *
الخلاصة :
وقد عرفت تعاريف القوم حول علم الاصول والمناقشات الواردة عليها ونلخّصها كما يلي :
١ ـ تعريف المشهور وهو «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة» لا يتمّ طردا بعد شموله لسائر القواعد الممهّدة لذلك كالقواعد المنطقيّة والرجاليّة والأدبيّة ولا عكسا بعد عدم جامعيّته لما لا استكشاف فيه بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة كالحكم بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين أو الحكم بالاحتياط عند العلم الإجماليّ وغير ذلك.
٢ ـ تعريف صاحب الدرر وهو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام الكليّة الواقعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين سواء تقع في طريق العلم بها كما في بعض القواعد العقليّة أو تكون موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك فإنّ القواعد المذكورة كلّها إذا انضمّت إلى صغرياتها فالنتيجة الحاصلة تنفع بحال حكم شرعيّ آخر وراء نفسها إمّا لكونها طريقا علميّا لثبوته أو لا ثبوته وإمّا سببا لتنجّزه أو لا تنجّزه ، لا يتمّ طردا بعد عدم اختصاص القواعد الممهّدة بالمسائل الاصوليّة.
٣ ـ تعريف صاحب الكفاية وهو «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» لا يتمّ طردا لأنّ قوله : ينتهي إليها في مقام العمل يشمل جميع القواعد الفقهيّة.
٤ ـ تعريف مصابيح الاصول وهو «العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل» غير تامّ أيضا لأنّه غير شامل للمباحث الاصوليّة التي تكون نتيجة