البحث فيها منفيّة كحجّية القياس والإجماع المنقول وغيرهما.
٥ ـ تعريف تهذيب الاصول وهو «القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة» أحسن ما في الباب اللهمّ إلّا أن يقال إنّ تعدّد الغرض يوجب تعدّد العلم بناء على مختار صاحب الكفاية من أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض وعليه فلا مناص من أن يفرض غرض جامع بين الغرضين كتحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ حتّى لا يلزم تعدّد علم الاصول فافهم.
٦ ـ تعريف المختار وهو أنّ علم الاصول «علم بالقواعد التي يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة على الأحكام سواء كانت معذّرة أو منجّزة» وهو تامّ إذ بقولنا : يمكن أن تقع كبرى للشكل القياسيّ الذي رتّب لتحصيل الحجّة الخ يخرج سائر العلوم من النحو والصرف والمنطق وغيرها لأنّها لا تقع كبرى للشكل القياسيّ بل بعضها يكون من المبادئ والصغريات وأيضا بقولنا لتحصيل الحجّة على الحكم يخرج جميع القواعد الفقهيّة لأنّها تفيد نفس الحكم لا الحجّة على الحكم.
* * *
الجهة الثانية : في تعريف موضوع كلّ علم
عرّف في المنطق موضوع كلّ علم : «بأنّه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة.» ثمّ استشكل بعض على ذلك بأنّ أغلب محمولات العلوم عارضة لأنواع موضوعاتها ومعلوم أنّ إسناد العروض إلى جنس الأنواع يكون مجازا فتصير هذه العوارض أعراضا غريبة لموضوع العلم لا ذاتيّة وعليه فذكر خصوص العوارض الذاتيّة في تعريف موضوع العلم كما ترى.
واجيب عن ذلك في علم المعقول (بجواب مذكور في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره) وفي سائر العلوم : بأنّ الموضوع عنوان انتزاعيّ عن موضوعات المسائل لا أنّه كلّيّ