دعوة الأمر المتعلّق بالمقيّد لا بأمرها الخاصّ وهذا يكفي في مقام الاطاعة. (١)
هذا كلّه مع عدم القول بوجود الأمر الضمنيّ وإلّا فهو كاف أيضا لقصد الامتثال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وثانيا : أنّه لا وجه للتفرقة بين التقييد والتركيب فإن كانت الإرادة غير اختياريّة وكان هذا مانعا من جعلها جزءا وشطرا كان ذلك أيضا مانعا من شرطيّتها فلم خصّ الإشكال بصورة جزئيّتها؟ هذا مع ما عرفت من أنّ الملاك في اختياريّة الإرادة هو الذي أفاده سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره من التمكّن من الخلاف وهو موجود في الإرادة فلا حاجة في اختيارية الإرادة إلى كون الإرادة بالإرادة حتّى يستلزم اختياريّة الإرادة التسلسل في الإرادة وتكون محالا.
وممّا ذكر يظهر ما في نهاية الاصول حيث ذهب إلى أنّ اختياريّة الإرادة بنفسها مع أنّه خلف في إمكانها.
وثالثا : أنّه قد مضى إمكان داعويّة الأمر إلى المتعلّق المقيّد بداعي الأمر أو المركّب منه فإنّ داعويّة الأمر وتحريكه ليس كالتحريكات التكوينيّة التي تكون من العلل وقياس الأمر بالتحريك الخارجيّ ضرب من التشبيه فشأن الأمر ليس إلّا تعيين موضوع الطاعة من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكوينا وإلّا لوجب اتّفاق الأفراد في الإطاعة وعليه فلا يلزم من تعلّق الأمر بداعي الأمر داعويّة الشيء وتحريكه إلى نفسه من دون فرق في ذلك بين أن يكون قصد الامتثال مأخوذا بنحو الشرطيّة او الشطريّة.
هذا مضافا إلى أنّ الممتنع هو داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه وقد مرّ أنّ في المقام لا يلزم ذلك بل اللازم هو داعويّة أمر ضمنيّ إلى أمر ضمنيّ آخر بناء على القول
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٥٤.