بوجود الأمر الضمنيّ.
ورابعا أنّه لو سلّمنا امتناع الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره يؤول تعلّق الخطاب بالمركّب من قصد الامتثال إلى الاكتفاء بالإتيان بالصلاة مع قصد الأمر المتعلّق بالمركّب.
ومن المعلوم أنّ بمجرّد الإتيان بهذا القصد يحصل الجزء الآخر أعني قصد الامتثال قهرا ولا ضير في عدم قصد الامتثال في حصوله لعدم لزوم إتيانه بداعي القربة إذ لم يقل أحد من العلماء بلزوم إتيان داعي الأمر بقصد داعي الأمر ولا دليل عليه.
لا يقال : إنّ اللازم من ذلك هو تركّب المأمور به من التعبّديّ والتوصّليّ إذ قصد القربة ليس منوطا بقصد القربة.
لأنّا نقول : لا ضير في ذلك ألا ترى أنّ الصلاة مركّبة من الأجزاء والشرائط التي بعضها ليس تعبّديّا كالطهارة الخبثيّة.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه إمكان قصد القربة في متعلّق التكليف شرعا ولا يلزم من ذلك المحذورات المذكورة في ناحية تعلّق التكليف ولا في ناحية الامتثال.
وبعبارة اخرى كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّ تعلّق إرادة الشارع بالصلاة بداعي الإرادة أمر ممكن وأدلّ شيء على إمكانه هو وجود العبادات المشروعة والأصل في وجوب الإطاعة هو إرادات المولى المكشوفة بالأوامر إذ الأوامر بما هو إنشاء أمر اعتباريّ لا أثر لها في وجوب الإطاعة بدون كشفها عن إرادات المولى ولذا إذا علم فقد الأوامر عن الإرادات كموارد التقيّة لا تجب الإطاعة كما إذا علم وجود الإرادات مع عدم تمكّن المولى من الأمر وجبت الإطاعة.
فإذا علم المكلّف بإرادة المولى للصلاة بداعي الإرادة أمكن له الإتيان بها بداعي الإرادة المتعلّقة بالمركّب وبمجرّد هذا القصد يحصل الجزء الآخر قهرا وهو كون