إتيان الصلاة بداعي الإرادة كما لا يخفى.
ويتبيّن ممّا ذكر أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر مع وحدة الأمر لا محذور فيه ويكون ممكنا سواء قلنا بوجود الإرادة الضمنيّة أو لم نقل لكفاية الأمر المتعلّق بالمركّب في تحقّق الامتثال.
تصحيح أخذ قصد القربة بتعدّد الأمرين :
ولا يخفى عليك بعد ما تقدّم من المباحث إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر بالأمر الواحد ولو سلّم امتناع ذلك فقد وقع الكلام في أنّه هل يمكن ذلك بتعلّق الأمرين :
أحدهما : بذات المتعلّق.
وثانيهما : بالإتيان به بداعي أمره المتعلّق به.
واشتهر نقل إمكان ذلك من الشيخ الأعظم قدسسره وإن كان كلام مقرّر درسه غير ظاهر في ذلك كما حقّقه صاحب الوقاية. (١)
وكيف كان فلا مانع من ذلك بل لا حيلة للمولى في بيان كون مطلوبه عباديّا إلّا بذلك بعد فرض امتناع أخذ قصد القربة في المتعلّق بالأمر الواحد وعدم طريق عقليّ أو عقلائيّ لإفادة شرطيّة قصد القربة وأصل الاشتغال أيضا لا يفيد بعد اختصاص جريانه بما إذا لم يتمكّن المولى من البيان فإنّ مع التمكّن من بيان الشارع بتعدّد الأمرين فإذا لم يبيّن جرت أصالة البراءة عند الشكّ في أخذ قصد القربة وعدمه كما لا يخفى.
فأخذ قصد القربة في المتعلّق بتعدّد الأمرين ممكن ويدلّ على وقوعه وجود العبادات التي قامت الضرورة والإجماع على اشتراطها بقصد القربة إذ لا طريق إلى اشتراط القربة إلّا بتعدّد الأمرين بعد فرض امتناع أخذه في المتعلّق بأمر واحد.
__________________
(١) الوقاية / ٢٢٤.