ولقد أفاد وأجاد إلّا أنّ مع حصر الطريق فالأولى أن يقال : فلا بدّ من إعمال المولويّة ولو لأجل ردّ القائلين بالبراءة مكان قوله : فلإعمال المولويّة مجال.
وأورد عليه في الكفاية أيضا بأنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرّد الموافقة ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضيّة الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة. وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد له وجه إلّا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصول الغرض وإلّا لما كان موجبا لحدوث الأمر وعليه فلا حاجة في الوصول إلى الغرض إلى تعدّد الأمر والأمر الثاني لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرّد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه.
وفيه :
أوّلا : كما في تهذيب الاصول أنّ السقوط لا مجال له بعد قيام الإجماع والضرورة على اعتبار قصد القربة في صحة العبادات الكاشفين عن ورود تقييد لمتعلّق الطبائع بوجود أمر آخر بدليل منفصل بعد امتناع تقييده بالأمر الأوّل كما هو المفروض.
هذا مضافا إلى ما في نهاية الدراية من أنّ لنا الالتزام بهذا الشقّ أي السقوط بمجرّد موافقته ولكن نقول بأنّ موافقة الأوّل ليست علّة تامّة لحصول الغرض بل يمكن إعادة المأتيّ به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر. توضيحه أنّ ذات الصلاة مثلا لها مصلحة ملزمة والصلاة المأتيّ بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى .. إلى أن قال : فتجب الإعادة فموافقة الأمر الأوّل قابلة لإسقاط الأمر لو اقتصر عليه لكن حيث إنّ المصلحة القائمة بالمأتيّ به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء وكانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأوّل على حاله حيث لم يكن موافقته علّة تامّة لسقوطه