ثمرة مهمّة لتكليف الأمرين. (١)
وفيه أنّ الغرض إذا كان قائما بوجود المركّب أو المقيّد فالمأمور به هو المركّب أو المقيّد وهو واحد من دون فرق بين أن يأمر بالأجزاء أو المقيّد دفعة أو يأمر بكلّ واحد واحد من الأجزاء والشرائط خصوصا إذا لم يمكن إفهام بعض الأجزاء أو الشرائط إلّا بتعدّد الأمر ومع وحدة المأمور به في الحقيقة فلا وجه لتعدّد الثواب أو العقاب أو اجتماعهما فلا تغفل.
تصحيح القربة بالإتيان بداعي المصلحة ونحوها :
وقد عرفت إمكان أخذ التقرّب بمعنى قصد الامتثال في العبادة بأمر واحد أو متعدّد والجواب عن الإشكالات التي أوردت فيه.
وأمّا إمكان أخذ دواعي القربة في المتعلّق بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة أو بداعي محبوبيّته لله تعالى فقد أورد عليه في الكفاية بأنّ اعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاختصار على قصد الامتثال بالمعنى الذي مضى عدم إمكان أخذه فيه.
وأوضحه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره بأنّ جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من الدواعي إذ لا يمكن إتيانه بداعي الأمر إلّا مع تعلّقه بذات الشيء وإلّا يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد أو كون داعي الأمر من قبيل داعي الداعي وهو خلف لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه. (٢)
يمكن أن يقال : إنّ اجتماع داعيين على فعل واحد لا مانع منه بعد ما مرّ من أنّ
__________________
(١) الوقاية / ٢٢٣.
(٢) نهاية الدراية ١ / ٢٠٢.