اللفظيّ. (١)
وذلك واضح بعد اختلاف المعنى الجامديّ مع المعنى الحدثيّ في الجمع حيث أنّ جمع الأوّل على امور وجمع الثاني على أوامر لأنّ الاختلاف المذكور حاك عن اختلاف المفردات فلا وجه لدعوى اشتراكهما في معنى واحد.
هذا مضافا إلى ما في تهذيب الاصول من امتناع وجود جامع حقيقيّ بين الحدث وغيره وعلى فرض وجوده لا يكون حدثيّا حتّى يقبل الاشتقاق إلّا بنحو من التجوّز. (٢)
ومضافا إلى ما في المحاضرات من أنّه لا دليل على أخذ الأهمّيّة في معنى الأمر بحيث يكون استعماله فيما لا أهمّيّة له مجازا وذلك لوضوح أنّ استعماله فيه كاستعماله فيما له أهمّيّة في الجملة من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. (٣)
ولقد أفادا وأجادا إلّا أنّ الاشتقاق كما عرفت وذهب إليه في تهذيب الاصول ليس من المصدر بل من المادّة السارية فلا وجه للإشكال عليه بأنّ المعنى الجامع بين الحدث والجامد لا يقبل الاشتقاق نعم يرد على من ذهب إلى إمكان الجامع بأنّه لا جامع بين الحدث وغيره.
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إنّ الاشتقاق باعتبار بعض مصاديق الجامع لا إشكال منه بناء على أنّ الاشتقاق من المصدر.
وممّا ذكر يظهر ما في نهاية النهاية حيث قال : لا يبعد أن يكون إطلاق لفظ الأمر بالمعنى الثاني [أي الشيء] مأخوذا من الأوّل ـ بمعنى الحدثيّ ـ وبمناسبة أنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ / ٨٦.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٣١.
(٣) المحاضرات ٢ / ٦ ـ ٧.